استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (710) بتاريخ 9/11/1441هـ، المتضمن في البند "سابعاً" منه بأن تباشر الوزارة مهام هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج الواردة في نظام المياه والمتعلقة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة باستثناء أنشطة الإنتاج المزدوج، و قرار مجلس
الوزراء رقم (263) وتاريخ 14/5/1442هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة المياه والكهرباء، وما ورد في الفقرة (2) من البند خامساً من ذات القرار بأن تحل وزارة البيئة والمياه والزراعة محل هيئة تنظيم المياه والكهرباء في ممارسة
الصلاحيات والاختصاصات والحقوق والواجبات ذات العلاقة بتنظيم قطاع المياه الواردة في تنظيم الهيئة ما عدا أنشطة الإنتاج المزدوج، قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بإسناد مهمة تنظيم المياه لوكالة الوزارة للشؤون التنظيمية
(منظم المياه).